الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 130 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة كهربة الريف
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة كهربة الريف عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 409699 جنيها (أربعمائة وتسعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون جنيها) على أن تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية بالباب الأول أجور عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 409699 جنيها (أربعمائة وتسعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون جنيها) على أن يستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)