الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 131 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 195735 جنيها (مائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)