الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 132 لسنة 1983
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 211368 جنيها (مائتان وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وستون جنيها). وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الباب الأول.
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية بالباب الأول - أجور عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 211368 جنيها (مائتان وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وستون جنيها).
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 211368 جنيها (مائتان وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وستون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)