الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 134 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2535459 جنيها (مليونان وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على البابين الأول والثانى.
أولا - الاستخدامات الجارية
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2535459 جنيها (مليونان وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور - بمبلغ 1194875 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 1385584 جنيها.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2535459 جنيها (مليونان وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وخمسون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)