الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 135 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 649947286 جنيها (ستمائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائتان وستة وثمانون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الباب الأول.
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية بالباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 649947286 جنيها (ستمائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائتان وستة وثمانون جنيها).
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 649947286 جنيها (ستمائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائتان وستة وثمانون جنيها) منه مبلغ 615935162 جنيها عجز مرحل ومبلغ 34012124 جنيها إيرادات تحويلية جارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)