الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 136 لسنة 1983
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 447118 جنيها (أربعمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وثمانية عشر جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 447118 جنيها (أربعمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وثمانية عشر جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 8459 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - مبلغ 438659 جنيها.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 447118 جنيها (أربعمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وثمانية عشر جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)