الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع".

قانون رقم 140 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2020393 جنيها (مليونان وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثون وتسعون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الرأسمالية:
زيادة إعتمادات الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2020393 جنيها (مليونان وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيها).
ثانيا - الإيرادات الرأسمالية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2020393 جنيها (مليونان وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)