الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1983 - العدد 38 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 194 لسنة 1983
بإلغاء القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 والقانون رقم 34 لسنة 1972
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1980

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1980؛

قـرر:

المادة الأولى - يلغى ما يأتى:
1 - القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977
2 - القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية.
المادة الثانية - يستبدل بنص البند رابعا من المادة (3) من قانون حماية القيم من العيب المشار إليه، النص الآتى:
الأفعال التى يجرمها القانونان الآتيان:
1 - القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
2 - القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى التاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1403 (24 سبتمبر سنة 1983)