الجريدة الرسمية فى 15 سبتمبر سنة 1983 - العدد 37

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 356 لسنة 1983
فى شأن مكافأة ضبط الجواهر المخدرة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977 فى شأن مكافآت ضبط الجواهر المخدرة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تصرف بالطرق الإدارية مكافآت لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط مخدر بالفئات الآتية:
أولا - المواد المنصوص عليها فى البندين 9، 57 فى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960:

مليم جنيه  
200 1 عن كل جرام من العشرة جرامات الأولى.
900 - عن كل جرام من التسعين جراما التالية.
300 - عن كل جرام من التسعمائة جرام التالية.
120 - عن كل جرام من التسعة كيلو جرامات التالية.
- 60 عن كل كيلو جرام بعد ذلك.

وذلك بشرط ألا يقل نصيب الضابطين عن أربعة جنيهات ولا يزيد مجموع المكافأة فى القضية الواحدة التى يبلغ الوزن فيها مائة كيلو جرام فأقل على ستة آلاف جنيه، فإذا زاد الوزن على ذلك فتكون المكافأة المقررة لكل كيلو جرام بعد المائة كيلو جرام الأولى ثلاثة جنيهات فقط.
ثانيا - المواد المخدرة الأخرى المدرجة فى الجدول رقم (1) المشار إليه:

مليم جنيه
500 4 عن كل جرام من العشر جرامات الأولى.
250 2 عن كل جرام من الثمانين جراما التالية.
125 1 عن كل جرام من التسعمائة جرام التالية.
- 225 عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأول.

وذلك بشرط ألا يتجاوز مجموع المكافأة فى القضية التى يبلغ الوزن فيها مائة كيلو جرام فأقل على ستة آلاف جنيه فإذا زاد الوزن على ذلك تكون المكافأة المقررة لكل كيلو جرام بعد المائة كيلو جرام الأولى ثلاثة جنيهات فقط.
ثالثا - زراعة النباتات المنصوص عليها فى الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960:

مليم جنيه  
- 60 عن كل قيراط حتى الفدان الأول (24 قيراطا) أما إذا ضبطت شجيرات متفرقة بين زراعات أخرى تجمع الشجيرات وتحسب المساحات على أساس أن كل قيراط يستوعب 600 شجيرة.
- 120 عن كل فدان يزيد على الفدان الأول حتى الفدان العاشر.
  60 عن كل فدان يزيد على الفدان العاشر.

وتسرى أحكام هذا البند على الشجيرات المقتلعة، وتحسب المساحة على أساس أن كل قيراط يستوعب 600 شجيرة وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة فى القضية الواحدة ثلاثة آلاف جنيه.
رابعا - نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأية مادة أخرى المعروف باسم القولة أو بأى اسم آخر، رؤوس الخشخاش الجافة المجرحة والتى يمكن استخلاص الأفيون منها بواسطة غليها فى الماء أو بأية طريقة أخرى، أوراق نبات القات وأوراق نبات الكوكا.

مليم جنيه  
200 - عن كل جرام من المائة جرام الأولى.
50 - عن كل جرام من التسعمائة جرام التالية.
- 10 عن كل كيلو جرام من التسعة كيلو جرامات التالية.
- 5 عن كل كيلو جرام يزيد على ذلك.

وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة فى القضية الواحدة ألف جنيه.
خامسا - السوائل: يحسب السنتيمتر المكعب من المواد المدرجة فى الجدول رقم (1) التى تكون فى حالة سائلة على أنه يساوى فى الوزن جراما واحدا وتصرف مكافأة ضبط هذه السوائل بذات الفئات المقررة فى البند أولا من هذه المادة.
مادة 2 - يكون تقسيم المكافأة بين المرشدين والضابطين حسب النسب الآتية:
45% للمرشدين.
45% للضابطين.
10% لحساب الأمانات تحت الأمر.
وفى حالة عدم وجود إرشاد تكون نسب التوزيع كالآتى:
55% للضابطين.
45% لحساب الأمانات تحت الأمر.
ويصرف تحت قيمة المكافأة المستحقة للضابطين بمجرد ثبوت أن المضبوطات من الجواهر أو النباتات أو السوائل المخدرة أما النصف الثانى فيصرف لهم بعد صدور حكم نهائى فى القضية بالإدانة.
فإذا حفظت القضية أو قضى فيها بالبراءة فلا يصرف لهم هذا النصف الباقى ويضاف نهائيا لحساب الأمانات تحت الأمر.
أما مكافأة المرشدين فتصرف لهم بالكامل بمجرد ثبوت أن المضبوطات من الجواهر أو النباتات المخدرة.
مادة 3 - توزيع المبالغ المستحقة للضابطين على النحو الآتى:
أربع حصص للضابط من أية رتبة.
ثلاث حصص للأمين أو المساعد.
حصتان للصف والجنود المكلفين بالبحث والمكافحة.
حصة للصف والجنود النظاميين.
وتصرف للعاملين المدنيين الذين قد يشتركون فى الضبط ذات الحصص المقررة للرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم المدنية.
مادة 4 - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1403 (3 سبتمبر سنة 1983)