الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 183 هـ
الأربعاء 29 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2010 م

محافظة جنوب سيناء
قرار رقم 107 لسنة 2010

محافظ جنوب سيناء
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21/ 12/ 2009 بفرض رسم محلى بنسبة (1%) من فاتورة كل نزيل بالفنادق والقرى السياحية بكافة مستوياتها؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة جنوب سيناء رقم 101 لسنة 2010 بالموافقة على تحصيل نسبة (1%) من إجمالى قيمة فاتورة النزيل بالفنادق والمشروعات السياحية؛
وعلى موافقتنا وللصالح العام؛

قـرر:
(مادة أولى)

يتم فرض رسم محلى بنسبة (1%) من إجمالى فاتورة كل نزيل بالفنادق والقرى السياحية بكافة مستوياتها بدائرة المحافظة، وذلك للمساهمة فى تنشيط إيرادات صندوق الخدمة بالمحافظة.

(مادة ثانية)

ينفذ هذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
صدر فى 7/ 4/ 2010

محافظ جنوب سيناء
محمد عبد الفضيل شوشة