الجريدة الرسمية فى 20 أكتوبر سنة 1983 - العدد 42

قانون رقم 195 لسنة 1983
تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
بشأن المتشردين والمشتبه فيهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 5، 6، 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 المشار إليهما، النصوص التالية:
مادة 5 - يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية:
1 - الإعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك.
2 - الوساطة فى إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة.
3 - تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.
4 - الإتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.
5 - تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا فى البلاد أو تقليد أو ترويج شئ مما ذكر.
6 - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
7 - جرائم هروب المحبوسين وإخفاء الجناة، المنصوص عليها فى الباب الثامن من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
8 - جرائم الإتجار فى الأسلحة أو الذخائر.
9 - إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة لهذا الإعداد أو التدريب.
10 - إيواء المشتبه فيهم وفقا لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه.
مادة 6 - يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية:
1 - تحديد الإقامة فى مكان معين.
2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة.
3 - الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفى حالة العود، أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل إرتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
4 - الإبعاد للأجنبى.
مادة 7 - تختص بالفصل فى الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام هذا القانون محكمة تعقد فى عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد.
ويكون استئناف الأحكام التى تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1404 (11 أكتوبر سنة 1983)