الجريدة الرسمية فى 22 ديسمبر سنة 1983 - العدد 51

قانون رقم 197 لسنة 1983
فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض
والعلاج الطبيعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

لا يجوز لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى مزاولة مهنهم إلا بعد أداء تدريب إجبارى لمدة سنة فى إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.

(المادة الثانية)

يعامل خريجو المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى خلال سنة التدريب الإجبارى المعاملة المالية والعينية التى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة ووزير المالية.

(المادة الثالثة)

تحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف والتأمين الاجتماعى والمعاشات.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة ووزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1404 (15 ديسمبر سنة 1983)