الجريدة الرسمية فى 22 ديسمبر سنة 1983 - العدد 51

قانون رقم 198 لسنة 1983
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين
بمناسبة عيد الأضحى المبارك

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 31/ 8/ 1983 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمعاشات، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى:
1 - معاش كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
2 - معاش نصف شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز الجزئى الذى لا تنتهى به الخدمة.

(المادة الثانية)

يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية:
1 - تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش عن شهر أغسطس سنة 1983
2 - تحسب المنحة على أساس معاش صاحب المعاش أو معاش المستحق بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى:
1 - ستون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش.
2 - ثلاثون جنيها بالنسبة لكل من المستحقين.

(المادة الرابعة)

تراعى الحدود المشار إليها فى المادة الثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حده.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل بما لا يجاوز المجموع ستين جنيها.

(المادة الخامسة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة السادسة)

على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1404 (15 ديسمبر سنة 1983)