الجريدة الرسمية فى 22 ديسمبر سنة 1983 - العدد 51

قانون رقم 199 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936
بشأن المطبوعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرتان جديدتان لحكمى المادتين 9 و30 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات نصهما الآتى:
مادة 9 "فقرة ثانية": ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها فى داخل البلاد.
مادة 30 فقرة ثانية: وفى حالة مخالفة أحكام المادتين 9 و10 يضبط أيضا ما استعمل فى الطباعة من قوالب وأصول "كليشيهات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1404 (15 ديسمبر سنة 1983)