الجريدة الرسمية فى 29 ديسمبر سنة 1983 - العدد 52 "تابع".

قانون رقم 200 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق
تحسين الأقطان المصرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1962 النص الآتى:
"مادة 2 فقرة أولى: يفرض رسم حليج إضافى بواقع 250 مليما عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1404 (28 ديسمبر سنة 1983)