الجريدة الرسمية فى أول ديسمبر سنة 1983 - العدد 48

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 181 لسنة 1983
بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المادة السادسة
من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الخاصة بمكافحة
الإغراق والتى وقعت عليها حكومة جمهورية مصر العربية
بتاريخ 28/ 12/ 1981 فى نطاق منظمة الجات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الخاصة بمكافحة الإغراق والتى وقعت عليها حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 28/ 12/ 1981 فى نطاق منظمة الجات، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1403 (30 مايو سنة 1983)