الجريدة الرسمية فى 8 ديسمبر سنة 1983 - العدد 49
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 183 لسنة 1983
بشأن الموافقة على اتفاق بشأن إجراءات منح تراخيص
الاستيراد الذى وقعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية
بتاريخ 28/ 12/ 1981 فى نطاق منظمة الجات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق بشأن إجراءات منح تراخيص الاستيراد الذى وقعت عليه
حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 28/ 12/ 1981 فى نطاق منظمة الجات، وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1403 (30 مايو سنة 1983)