الجريدة الرسمية فى 14 أغسطس سنة 1975 - العدد 22
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 409 لسنة 1975
بشأن الموافقة على اتفاقية السكر الدولية لعام 1973 المعقودة
فى جنيف بتاريخ 13/ 10/ 1973
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛
قـرر:
مادة وحيدة - الموافقة على اتفاقية السكر الدولية لعام 1973
المعقودة فى جنيف بتاريخ 13/ 10/ 1973، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الثانى سنة 1395 (6 مايو سنة 1975)