الجريدة الرسمية فى 7 أغسطس سنة 1975 - العدد 32
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 412 لسنة 1975
بشأن الموافقة على اتفاق تأسيس الشركة العربية لتنمية
الثروة الحيوانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 1/ 2/ 1975
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛
قـرر:
مادة وحيدة - الموافقة على اتفاق تأسيس الشركة العربية لتنمية
الثروة الحيوانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 1/ 2/ 1975، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1395 (6 مايو سنة 1975)