الوقائع المصرية - العدد 196 - فى 29/ 8/ 2000

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 117 ( أ ) لسنة 2000

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى ما اقترحه المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المعقودة فى 27/ 5/ 2000؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر فى العام الجامعى 2000/ 2001 عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقًا للقواعد الآتية:
1 - الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2000 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية والعملية وفقًا لشروط القبول والحد الأدنى (الأصلى أو الاعتبارى) للدرجات المقررة لقبول نظرائهم من الطلاب المصريين فى حدود الأعداد المقررة لكل كلية.
2 - الطلاب الحاصلون على شهادة ثانوية معهد البعوث عام 2000 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية وفقًا لشروط القبول والحد الأدنى الاعتبارى للدرجات المقررة لقبول نظرائهم من الطلاب المصريين وفى حدود الأعداد المقررة لكل كلية.
3 - الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة لفرق النقل يرشحون طبقًا لقرارات لجنة المعادلات الدراسية بالجامعة.
4 - يشترط حداثة مؤهل الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة ويجوز التجاوز عن ذلك فى حدود عامين سابقين لعام القبول وتزاد هذه المدة إلى ثلاثة أعوام للطلاب من البلاد غير الناطقة باللغة العربية الراغبين فى الالتحاق بالكليات الدينية ويطبق ذلك على طلاب جنوب السودان.
5 - الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة للثانوية الأزهرية أو ثانوية البعوث (بنين - بنات) بتقدير نجاح دون درجات رقمية تقدر درجاتهم على أساس النهايات العظمى لمواد النجاح الواردة فى الشهادة الثانوية، وفقًا لما يلى:

ممتاز (90%).
جيد جدًا (80%).
جيد (65%).
مقبول/ متوسط/ ناجح (50%).

أما الحاصلون منهم على شهادات معادلة بدون تقدير فيعاملون على أساس الحد الأدنى لدرجات القبول بالكليات الدينية.

(المادة الثانية)

يحدد عدد المقبولين من الطلاب الوافدين فى غير الكليات الدينية بما لا يزيد على (10%) من عدد الطلاب المصريين المقبولين بهذه الكليات عام 2000/ 2001 وتكون الأولوية فى قبول هؤلاء الطلاب وفقًا للترتيب الآتى:
1 - الطلاب الوافدون المقيدون على منح دراسية من جمهورية مصر العربية.
2 - الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية أو ثانوية من معهد البعوث من جمهورية مصر العربية.
3 - الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة للشهادات الثانوية الأزهرية أو ثانوية معهد البعوث أو لفرق النقل بالكليات.

(المادة الثالثة)

لا يجوز قبول الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات بكليات (الطب - طب الأسنان - الصيدلة - الهندسة) إلا بعد العرض على رئيس الجامعة.

(المادة الرابعة)

الوافدون من الطلاب والطالبات غير المقيدين على منح دراسية من جمهورية مصر العربية المرشحون للقبول فى غير الكليات الدينية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى بالجامعة وكذا الملتحقون منهم بالسنة التأهيلية أو التمهيدية لا يجوز قيدهم إلا بعد سداد رسوم القيد والتأمينات والمصروفات الدراسية المقررة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

(المادة الخامسة)

يقوم مكتب التنسيق الرئيسى بالجامعة بأعمال شئونه نحو قبول هؤلاء الطلاب بكليات جامعة الأزهر بمراعاة قواعد القبول المقررة وعليه إخطار الإدارة العامة للطلاب الوافدين بما تم فى شأن قبول كل طالب والكلية التى التحق بها لتسجيل هذه البيانات فى السجل الخاص المعد لذلك.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من العام الجامعى 2000/ 2001
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1421 هـ
                (الموافق 21 أغسطس سنة 2000 م).