الوقائع المصرية - العدد 226 - فى 3/ 10/ 2000

وزارة الدولة لشئون البيئة
قرار وزارى رقم 77 لسنة 2000
فى شأن إصدار قوائم المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة
طبقًا لقرارات بروتوكول مونتريال والتعديلات التى أدخلت عليه
وعلى استيراد تلك المواد إلا بعد الرجوع إلى جهاز شئون البيئة

وزيرة الدولة لشئون البيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997 فى شأن تحديد اختصاصات وزيرة الدولة لشئون البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 1992 بشأن بروتوكول مونتريال والتصديق على تعديلات لندن للبروتوكول فى سنة 1993؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1994 بالتصديق على تعديلات كوبنهاجن فى سنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2000 بالموافقة على التعديلات الخاصة ببروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعد المواد المبينة بالقوائم المرفقة بهذا القرار من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة طبقًا لقرارات بروتوكول مونتريال والتعديلات التى أدخلت عليه.

(المادة الثانية)

لا يتم استيراد المواد المبينة بالقوائم المرفقة إلا بعد الرجوع إلى جهاز شئون البيئة بهدف التأكد من التزامات مصر فى نطاق بروتوكول مونتريال.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.
صدر فى 2/ 9/ 2000