الوقائع المصرية - العدد 225 (تابع) فى 2/ 10/ 2000

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 741 لسنة 2000

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 بشأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 127 لسنة 1981 فى شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 1999 بتفويض السيد الدكتور محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 فى شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عدا تعيين رئيس الأكاديمية؛
وبعد موافقة مجلس الأكاديمية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل فى شأن تشكيل اللجان العلمية الدائمة والإجراءات المنظمة لسير العمل بها بالقواعد المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

يحال إلى اللجان العلمية الدائمة المشكلة وفق أحكام هذا القرار، الإنتاج العلمى المقدم إلى رؤساء الأقسام العلمية بعد العمل بأحكامه، وتستمر اللجان العلمية السابقة فى فحص أو استكمال فحص وتقييم الانتاج العلمى السابق تقديمه قبل صدور هذا القرار وفقًا للقواعد والإجراءات السارية عند تسليمه.

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 2/ 10/ 2000