الوقائع المصرية - العدد 225 (تابع) فى 2/ 10/ 2000

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 742 لسنة 2000

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 بشأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 127 لسنة 1981 فى شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 1999 بتفويض السيد الدكتور/ محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1981 فى شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عدا تعيين رئيس الأكاديمية؛
وبعد موافقة مجلس الأكاديمية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل اللجان العلمية الدائمة (2000 - 2003) لفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أو للحصول على ألقابهما العلمية على الوجه المبين بالقائمة المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا التشكيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 2/ 10/ 2000