الوقائع المصرية - العدد 191 (تابع) - فى 23/ 8/ 2000

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 618 لسنة 2000
بشأن ترقية شاغلى الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة
إلى وظيفة "معاون خدمة ممتاز" بالدرجة الثالثة

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/ 2001؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور/ محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونين رقمى 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بمسمى وظيفة معاون خدمة أول بالدرجة الخامسة "وظائف الخدمات المعاونة" وظيفة معاون خدمة ثان - وبمسمى وظيفة رئيس معاونى خدمة بالدرجة الرابعة بذات المجموعة، وظيفة معاون خدمة أول بالملحق رقم (1) "المستويات النمطية لمسميات الوظائف فى كل درجة لكل مجموعة على حدة" الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه.
مادة 2 - تستحدث وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بالملحق رقم (1) "المستويات النمطية لمسميات الوظائف فى كل درجة لكل مجموعة على حدة" الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه.
مادة 3 - ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلى الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة الذين أتموا فى درجاتهم حتى 31/ 8/ 2000 مددًا لا تقل عن 5 سنوات إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة.
وتجرى ترقية العاملين المستوفين المدة المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة المستحدثة بالمادة (2) من هذا القرار، ويكلف شاغلوا هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة فى إسناد أعمال محددة لأى منهم وفق ما تراه.
وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/ 9/ 2000
مادة 4 - لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم فى 31/ 8/ 2000
مادة 5 - يوافى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها فى نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/ 2001 وذلك فى 1/ 12/ 2000
مادة 6 - تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/ 6/ 2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التى تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التى تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين فى كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التى يتم إعدادها فى 1/ 12/ 2000
مادة 7 - تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/ 6/ 2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالى القادم 2001/ 2002
ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التى تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.
مادة 8 - تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدة المشار إليها بهذا القرار.
مادة 9 - لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة فى إجراء الترقيات - مستقبلا - على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار، وفقا للقواعد القانونية المقررة.
ويخطر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التى شغلت والدرجات التى خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 8/ 2000