الوقائع المصرية - العدد 191 (تابع) - فى 23/ 8/ 2000

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 620 لسنة 2000
بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/ 2001؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور/ محمد زكى أبو عامر، وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونين رقمى 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛
وعلى قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلى الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة "ملاحظ حرفيين" بالدرجة الأولى، 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلى الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة "معاون خدمة ممتازة" بالدرجة الثالثة، 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى؛
وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى درجاتهم حتى 31/ 8/ 2000 مدداً لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها:

الدرجة المدة المحددة
الثانية 6 سنوات
الثالثة 8 سنوات
الرابعة 5 سنوات
الخامسة 5 سنوات
السادسة 5 سنوات

وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها - باتباع القواعد المقررة قانونًا إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها.
وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقًا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها.
وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/ 9/ 2000
مادة 2 - لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقا لمعايير ترتيب الوظائف وطبقًا للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم فى 31/ 8/ 2000
مادة 3 - يوافى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها فى نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/ 2001 وذلك فى 1/ 12/ 2000
مادة 4 - تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/ 6/ 2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التى تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التى تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقًا لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين فى كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التى يتم إعدادها فى 1/ 12/ 2000
مادة 5 - تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/ 6/ 2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالى القادم 2001/ 2002
ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التى تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.
مادة 6 - تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها فى المادة (1) من هذا القرار.
مادة 7 - لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة فى إجراء الترقيات - مستقبلا - على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار. وفقا للقواعد القانونية المقررة.
ويخطر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التى شغلت والدرجات التى خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.
مادة 8 - تلغى العبارة الأخيرة من المادة (2) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 فيما تضمنته من أن يتم رفع درجات العاملين الذين يقوم بهم سبب قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية فى 31/ 12/ 1998 إلى الدرجات الأعلى اعتبارا من اليوم التالى لزوال المانع القانونى للترقية.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 8/ 2000