الجريدة الرسمية فى 16 أغسطس سنة 1979 - العدد 33

قانون رقم 45 لسنة 1979
فى شأن مد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 فى شأن
استمرار عضوية تشكيلات البنيان التعاونى الزراعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 فى شأن استمرار عضوية تشكيلات البنيان التعاونى الزراعى حتى 30 يونيه سنة 1980، أو لحين صدور قانون التعاون الزراعى أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1979
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1399 (4 أغسطس سنة 1979)