الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1979 - العدد 34

قانون رقم 46 لسنة 1979
باستبدال عبارتى "وزير الدفاع، ووزارة الدفاع"
بعبارتى "وزير الحربية، ووزارة الحربية"
أينما وردتا فى التشريعات واللوائح

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارتا "وزير الدفاع، ووزارة الدفاع" بعبارتى "وزير الحربية ووزارة الحربية" أينما وردتا فى التشريعات واللوائح.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5/ 10/ 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1399 (13 أغسطس سنة 1979)