الجريدة الرسمية فى 8 نوفمبر سنة 1979 - العدد 45

قانون رقم 50 لسنة 1979
بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض
الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين
الإصلاح الزراعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى النص الآتى:
"استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، متى توافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه، أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعه أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى النص الآتى:
"لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، ولا على قرارات هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1399 (23 أكتوبر سنة 1979)