الجريدة الرسمية فى 8 نوفمبر سنة 1979 - العدد 45

قانون رقم 51 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11
لسنة 1975 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين
المدنيين بالدولة والقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

فى تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام يعتبر الصبية والاشراقات ومساعد والصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين الفئة التاسعة (162/ 360) اعتبارا من تاريخ التعيين فى تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وبشرط ألا يقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة، أما غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية فيعتبرون شاغلين للفئة المذكورة اعتبارا من اليوم التالى لمضى سنتين من تاريخ التعيين فى إحدى هذه الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن الثامنة عشرة.
وتحتسب المدة الكلية للعامل اعتبارا من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام مع عدم صرف أية فروق مالية مترتبة على تطبيقه عن المدة السابقة على 1/ 1/ 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1399 (23 أكتوبر سنة 1979)