الجريدة الرسمية فى 27 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52

قانون رقم 60 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971
بشأن الرى والصرف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "وعضو من وحدة الاتحاد الاشتراكى العربى فى المركز يندبه أمين للاتحاد الاشتراكى العربى فى المحافظة" الواردة بالمادة 79 من القانون رقم 75 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف عبارة "وعضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمركز يعينه المحافظ المختص بناء على ترشيح المجلس".
ويستبدل بعبارة "وعضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى يندبه أمين الاتحاد الاشتراكى بالمحافظة" الواردة بالمادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 المشار إليه عباره "وعضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يعينه المحافظ المختص بناء على ترشيح المجلس".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1399 (16 ديسمبر سنة 1979)