الجريدة الرسمية فى 27 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52

قانون رقم 61 لسنة 1979
بشأن اعتماد المهلة المقررة لإعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكيه

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعتبر المهلة المنصوص عليها لإعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فى القانون رقم 44 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى ممتدة لمدة تنتهى بانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يكون إعادة شهر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناء على موافقة الأغلبية المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى.

(المادة الثالثة)


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 المحرم سنة 1399 (26 ديسمبر سنة 1979)