الجريدة الرسمية فى 27 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52 "تابع".

قانون رقم 62 لسنة 1979
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى. فى شأن البحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة سترة جنوب منخفض
القطارة بالصحراء الغربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج إن. فى. فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سترة جنوب منخفض القطارة بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1400 (16 ديسمبر سنة 1979)