الجريدة الرسمية فى 27 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52

قانون رقم 63 لسنة 1979
باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية
والجهات المعاونة لها
عن السنة المالية 1977

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1977

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1400 (16 ديسمبر سنة 1979)