الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 64 لسنة 1979
بعدم خضوع بدل الإقامة المقرر لأفراد القوات المسلحة
للضرائب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يسرى الإعفاء من الضرائب المقرر بالبند (2) من الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على بدل الإقامة المقرر لأفراد القوات المسلحة الذين يعملون بالمناطق النائية المحددة بقرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1400 (27 ديسمبر سنة 1979)