الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 65 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق
اقتراب وانتقال وأمان للمطارات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "وزير الدفاع" عبارة "وزير الطيران المدنى" وبعبارة "وزارة الدفاع" عبارة "وزارة الطيران المدنى" أينما وردتا فى نصوص القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات المدنية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1400 (27 ديسمبر سنة 1979)