الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 68 لسنة 1979
بفتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة
هيئة قناة السويس للسنة المالية 1979

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 20 مليون جنيه (عشرون مليونا من الجنيهات) بالباب الثالث - استخدامات استثمارية - بموازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1979 لمقابلة الزيادة فى مشروعات التطوير مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية - الباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية (قروض محلية) بذات القدر.
مادة 2 - تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 لتمويل الاعتماد الإضافى المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1400 (27 ديسمبر سنة 1979)