الجريدة الرسمية فى 6 ديسمبر سنة 1979 - العدد 49

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 497 لسنة 1979
فى شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1977 بتنظيم قطاع الشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 98 لسنة 1979 بتعديل تبعية واختصاصات بعض الأجهزة والمجالس والهيئات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1979 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تتبع وزير الدولة للشباب والرياضة، ويكون مقرها مدينة القاهرة.
مادة 2 - يهدف المجلس إلى توفير فرص النمو المتكامل، والارتقاء بالمستوى الصحى والنفسى والاجتماعى للنشء والشباب عن طريق النشاطات المختارة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية، مع التركيز على دعم وتأصيل القيم الروحية والدينية والسلوك والخلق الاجتماعى والديمقراطى وتنظيم استثمار أوقات الفراغ والطاقة الخلاقة لدى النشء والشباب لما فيه خدمة الفرد والمجتمع.
ويقوم المجلس فى سبيل تحقيق هذا الهدف وفى اطار السياسة العامة للدولة بمباشرة الاختصاصات الآتية:
1 - رسم السياسة العامة لرعاية النشئ والشباب فى مراحل نموه المتتالية ومختلف قطاعاته لكلا الجنسين، ووضع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة والعمل على تنسيق المشروعات الموضوعة فى هذا الشأن وتكاملها بين الوزارات والأجهزة والهيئات المعنية بشئون النشء والشباب والرياضة فى جميع المستويات.
2 - وضع الخطط والبرامج والمشروعات الداخلة فى نطاق السياسة العامة المشار إليها فى البند السابق ومباشرة تنفيذ المشروعات ذات المستوى القومى منها، والمشروعات الجديدة التجريبية وعلى الأخص ما يتعلق بتوفير واعداد وتنمية القادة والإشراف على تنظيم العروض الشبابية والرياضية والمهرجانات والاحتفالات وتنظيم المسابقات فى مختلف المناسبات الدينية والقومية.
3 - تقدير التمويل اللازم لتنفيذ وتنمية خطط ومشروعات وبرامج رعاية النشء والشباب والرياضة بالمستويات القومية والمركزية والمحلية، الحكومية والأهلية، ووضع المعايير اللازمة لترشيد الانفاق وتقييم العائد منه فى ضوء الأولويات المرتبطة بالأهداف.
4 - وضع سياسة تمثيل جمهورية مصر العربية فى الخارج فى مجالات أنشطة النشء والشباب والرياضة، وتنظيم سفر النشء والشباب والرياضيين والعاملين للخارج وتنفيذا لهذه السياسة وتنظيم وتنمية علاقات النشئ والشباب الخارجية ورعاية المبعوثين فى هذه المجالات.
5 - متابعة وتقييم ما يتقرر تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج وخدمات رياضية وشبابية على جميع المستويات بالتعاون مع الأجهزة والهيئات المعنية القومية والمركزية والمحلية الحكومية والأهلية.
6 - تنظيم الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والأدبية للنشء والشباب فى مجال اختصاص المجلس.
7 - الموافقة على قبول الاعانات والهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية التى تقدم للمجلس من الاشخاص أو الجهات والهيئات المصرية والأجنبية والدولية.
8 - اقتراح التشريعات المتعلقة بالنشء والشباب والرياضة.
ويضع المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتيسير مباشرته لاختصاصه وله أن يتخذ من القرارات ما يراه محققا لأغراضه.
مادة 3 - يشكل المجلس الأعلى للشباب والرياضة على الوجه الآتى:
وزير الدولة للشباب والرياضة رئيسا
وعضوية كل من:
( أ ) الوزراء الآتى بيانهم أو من ينيبونهم وهم وزراء:

التعليم والبحث العلمى.
الشئون الاجتماعية والتأمينات.
الأوقاف.
الداخلية.
الدولة للحكم المحلى.
الزراعة.
الصحة.
الصناعة.
القوى العاملة والتدريب.
الوزير المختص بشئون الثقافة والإعلام.
(ب) مساعد وزير الدفاع.
(جـ) أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
(د) أمين المجلس القومى المتخصص الذى تدخل فى مهامه شئون الشباب والرياضة وأمين المجلس الأعلى للجامعات.
(هـ) ممثلين للهيئات الخاصة للشباب والرياضة يعينان بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(و) خبيرين متخصصين فى مجالات التربية يعينان بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(ز) أربعة خبراء من المهتمين بالعمل الشبابى والرياضى يعينون بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(ح) رؤساء الأجهزة والقطاعات بالجهاز الوظيفى للمجلس.
كما يجوز حضور ممثلين للشباب والمرأة وغيرهم لاجتماعات المجلس بدعوة من رئيسه على ألا يكون لهم صوت عند اتخاذ القرارات.
مادة 4 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ثلاث مرات سنويا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وترفع قرارات المجلس إلى وزير الدولة للشباب والرياضة لاعتمادها، وتبلغ بعد ذلك إلى الوزارات والأجهزة والهيئات المركزية والمحلية المعنية لتنفيذها.
مادة 5 - يكون للمجلس لجنة دائمة للتخطيط العام برئاسة رئيس المجلس، كما يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا دائمة أو مؤقتة - وفقا لما تدعو إليه الحاجة - يوكل إليها القيام ببعض مهامه.
ويصدر بتشكيل لجان المجلس وتحديد اختصاصاتها وتنظيم الاجتماعات والأعمال الداخلية للمجلس ولجانه قرار من رئيس المجلس.
مادة 6 - يكون للمجلس جهاز وظيفى لمعاونتة فى مباشرة اختصاصاته ويتكون على النحو الآتى:
(أولا) قطاع الأجهزة التى تتبع الوزير مباشرة.
(ثانيا) الأمانة العامة للمجلس.
(ثالثا) جهاز الشباب.
(رابعا) جهاز الرياضة.
(خامسا) قطاع الطلائع.
(سادسا) قطاع إعداد القادة.
(سابعا) قطاع الشئون المالية والادارية.
ويصدر بالتنظيم التفصيلى للجهاز الوظيفى وتوزيع الاختصاصات بين وحداته قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
مادة 7 - يكون للجهاز الوظيفى للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ولرئيسه السلطات والصلاحيات المخولة لوزارة الشباب ووزير الشباب فى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة فى مجالات رعاية النشء والشباب والرياضة.
مادة 8 - يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة طبقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.
مادة 9 - ينشأ مجلس للشباب والرياضة بكل محافظة، ويشكل برئاسة المحافظ وعضوية مسئولى أجهزة الوزارات والهيئات الممثلة فى تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة الموجودة بالمحافظة، وثلاثة من الخبراء والمهتمين بشئون النشء والشباب والرياضة، ويصدر بتشكيل المجلس وتعيين خبرائه قرار من المحافظ المختص، ويكون مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أمينا للمجلس.
ويتولى المجلس تنفيذ سياسات وخطط المجلس الأعلى فى نطاق المحافظة والتنسيق بين النشاطات المختلفة للهيئات المعنية داخل نطاق المحافظة.
ويكون للمجلس لجنة للتخطيط العام على مستوى المحافظة تشكل من بين أعضائه برئاسة المحافظ، كما يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم اللجان التى تعاونه فى تنفيذ أعماله.
مادة 10 - تنشأ مديرية للشباب والرياضة بكل محافظة تتولى مباشرة الاختصاصات المقررة للجهاز الوظيفى للمجلس الأعلى فى نطاق المحافظة وتدرج اعتماداتها فى فرع مستقل فى موازنة المحافظة، وتشكل المديرية بقرار من المحافظ المختص من العاملين بأجهزة الشباب والرياضة بالمحافظة ومن غيرهم.
ويصدر بتنظيم المديرية وفروعها وتحديد اختصاصات أجهزتها وتعيين مدير وكيل المديرية قرار من وزير الدولة للشباب والرياضة بالاتفاق مع المحافظ المختص.
مادة 11 - ينشأ بقرار من المحافظ مجلس للشباب والرياضة بكل حى ومركز ويشكل برئاسة رئيس الحى أو المركز وعضوية مسئولى الأجهزة الممثلة فى تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة الموجودة فى الحى أو المركز ويكون فرع مديرية الشباب والرياضة بالحى أو المركز هو الجهاز الوظيفى لهذا المجلس.
وتتولى مجالس الأحياء والمراكز للشباب والرياضة - كل فى حدود إختصاصاته - تنفيذ سياسة وخطط المجلس الأعلى ومجلس المحافظة للشباب والرياضة.
مادة 12 - تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الخاصة بالعاملين بجهاز الشباب وبجهاز الرياضة وغيرهم من العاملين فى ميدان الشباب والرياضة الذين يختارهم وزير الدولة للشباب والرياضة للعمل فى الجهاز الوظيفى للمجلس إلى موازنة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
مادة 13 - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1977 بتنظيم قطاع الشباب والرياضة، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1400 (27 نوفمبر سنة 1979)