الجريدة الرسمية فى 5 أبريل سنة 1979 - العدد 14
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 140 لسنة 1979
فى شأن تعديل تعريفة الخدمات التليفونية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة للمواصلات السلكية واللاسلكية
لجمهورية مصر العربية المعدل بالقرار رقم 457 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1965 بتعديل تعريفة الخدمات التليفونية والتلغرافيه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1375 لسنة 1967 فى شأن تعديل تعريفة اشتراكات خطوط السنترال
التليفونية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1978 فى شأن تعديل تعريفة الخدمات التليفونية
والتلغرافية؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بالموافقة على تعديل تعريفة
بعض الخدمات التليفونية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1979؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعديل تعريفة الخدمات التليفونية وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق
(المادة الثانية)
يصدر وزير المواصلات القرارات المنفذة لأحكام هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1399 (26 مارس سنة 1979)
جدول تعديل تعريفة بعض الخدمات التليفونية
أولا - مصاريف تركيب الخطوط الأصلية فى كافة السنترالات عن الـ 4 ك الأولى مع استمرار المحاسبة عن المسافات الإضافية وفقا للتعريفة الحالية:
جنيه | |
150 | مصاريف تركيب التليفونات للشركات بكافة أنواعها. |
100 | مصاريف تركيب التليفون للمنشآت والمحلات التجارية الفردية. |
50 | مصاريف تركيب التليفونات للمنازل وعيادات ومكاتب أعضاء النقابات المهنية الصادر بتنظيمها قانون وكذلك الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والسفارات والمنظمات الدولية ودور الصحف ووكالات الأنباء والنقابات والجمعيات وغيرها من الجهات التى لا ترمى للكسب. |
500 | مصاريف التركيب لخط التليكس. |
ثانيا - مصاريف النقل الخارجى: | |
50 | للنقل الخارجى لجميع فئات المشتركين فى حدود 4 ك الأولى مع استمرار المحاسبة عن المسافات الإضافية بالتعريفة الحالية. |
ثالثا - رسم التنازل عن التليفونات طبقا للقواعد السارية: | |
150 | رسم التنازل عن التليفونات طبقا للقواعد السارية، باستثناء حالات تنازل الورثة لأحدهم فى حالة وفاة المشترك وحالات تغيير الاسم الذى لا ينتج عنه تغيير شخصية المتعاقد فيسرى عليها الرسم الحالى. |
رابعا - زيادة تعريفة المكالمات الزائدة: | |
30 مليما (لجميع فئات المشتركين) لكل مكالمة زائدة عن الحد المسموح به للمشترك فى مقابل الاشتراك السنوى. |