الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 تابع "أ"

قانون رقم 100 لسنة 1983
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 41 من القرار بقانون
رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب
بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها النص الآتى:
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة أحكام المواد 2، 4، 12، 40 والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة 4 فى مناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1403 (30 يوليه سنة 1983)