الجريدة الرسمية فى 11 أغسطس سنة 1983 - العدد 32 "تابع"

قانون رقم 118 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 3، 4 (الفقرتان د، هـ) و6، 11، 13، 19، 20، 23 (فقرة أولى)، 25، 31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية النصوص الآتية:
مادة 3 - لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.
ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها.
ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.
مادة 4 فقرة (د) - أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
فقرة (هـ):
ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:
مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين.
أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار إليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين.
عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة المشار إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى تودع بها.
وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار إليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.
مادة 6 - لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينا ماليا قدره مائة ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لا يقل من مائتى ألف جنيه.
وتسرى أحكام الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأسمال أجنبى.
مادة 11 - تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم:
مليم جنيه
- 10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى السجل.
- 15 خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل وإضافة بيانات جديدة.
- 30 ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص. وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 13 - على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا.
مادة 19 - تختص لجنة فض المنازعات المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم، ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية.
ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد.
وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما نصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى.
مادة 20 - تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها.
مادة 23 - فقرة أولى:
لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 25 - لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة.
(ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة شهور بدون إذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابى فى حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.
(جـ) إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.
(د) إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
(هـ) إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.
(و) إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
(ز) إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13 و14 و16 من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لا توجب إلغاء الترخيص، على أنه فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة يتعين فى هذه الحالة إلغاء الترخيص.
(ح) إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالى.
(ط) إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون - بالنسبة للشركات القائمة - وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ.
ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.
مادة 31 - يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

تلغى المادتان 21، 22 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

(المادة الثالثة)

مع مراعاة أحكام الفقرة "ط" من المادة 25 من هذا القانون يتعين على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل به تعديل أوضاعها المالية على النحو الوارد بالفقرة "هـ" من المادة الرابعة والمادة السادسة منه، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، فإذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983)