الجريدة الرسمية فى 25 أغسطس سنة 1983 - العدد 34 "تابع"

قانون رقم 122 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بشأن نقابة الفنانين التشكيليين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4، 5، 7، 15، 18، 39، 52، 67 من القانون رقم 83 لسنة 1976 بشأن نقابة الفنانين التشكيليين النصوص التالية:
مادة 2 - تضم النقابة الفنانين التشكيلين الممارسين العاملين فى مجالات الفنون التشكيلية الآتية:
النحت - التصوير - الجرافيك - العمارة الداخلية - الخزف من:
( أ ) خريجى كلية الفنون الجميلة والمعاهد والمدارس الفنية التالية:
كلية الفنون الجميلة، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية الاقتصاد المنزلى شعبة الفنون، المعهد العالى للفنون الجميلة للبنات، المعهد العالى الفنون الجميلة "ليونارد دافتشى اعتبارا من عام 1973"، المدرسة العليا للفنون الجميلة، المدرسة العليا للفنون التطبيقية، المعهد العالى للتربية الفنية، المعهد العالى للفنون المسرحية شعبة الديكور، مدرسة الفنون الجميلة، مدرسة الفنون التطبيقية.
ويجوز معادلة شهادة خريجى الكليات والمعاهد الأجنبية المناظرة بقرار من مجلس النقابة.
(ب) من غير الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) بشرط ان يكون من الممارسين والعاملين فى مجالات الفنون التشكيلية ومن حصل على إحدى جوائز الدولة فى فنون أو اشتراك فى معارض عامة أو خاصة مدة لا تقل عن سبع سنوات وأثبت كفاية ملحوظة فى مجالات الإبداع الفنى وفقا لما تحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون. وينشأ لكل تخصص شعبة داخل النقابة طبقا لما تقره اللائحة الداخلية.
مادة 3 - تهدف النقابة إلى:
( أ ) النهوض بالفنون التشكيلية ونشرها ورفع مستوى تذوقها لتؤدى دورها فى بناء المجتمع المصرى المعاصر بما يتلاءم مع التطور العالى والتراث القومى.
(ب) رعاية مصالح الفنانين التشكيليين من جميع النواحى المادية والأدبية وحماية الإنتاج الفنى وحق الفنانين فى الأداء العلنى وتسويق أعمالهم فى الداخل والخارج وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفنى وإنشاء صندوق معاشات لهم ولأسرهم والسعى لتشغيل المتعطلين منهم أو تعويضهم بما يكفل حياة كريمة لهم وإتاحة الفرصة لتفرغهم لإنتاج.
(ج) الإسهام مع الجهات المعنية فى وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية بمختلف مراحل التعليم العالى والجامعى وتنمية القدرات الإبداعية وروح الابتكار وكذلك التخطيط العمرانى والجمالى.
(د) إشاعة الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الفنية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا وصحيا وثقافيا.
(هـ) التعاون مع المنظمات الفنية فى الدخل والخارج وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخدمات ويشمل ذلك الإسهام فى إقامة المعارض والمؤتمر الدولية والعمل على عقدها داخل البلاد.
(و) توفير الإسكان التعاونى لأعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات والعمل على بقاء المراسم والمساكن وذلك طبقا لأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
(ز) المحافظة على التراث المصرى والقومى فى الفنون التشكيلية القديمة والحديثة على السواء والارتقاء بالتذوق الجمالى للجماهير.
مادة 4 - تنقسم العضوية إلى: عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية شرفية:
( أ ) العضو العامل: هو العضو الممارس الذى تقدم بطلب التحاق إلى النقابة وقبل مجلس النقابة عضويته حسب نص المادة (2) بالفقرتين (أ، ب).
(ب) العضو المنتسب: هو العضو المهتم بأنشطة النقابة من بين:
1 - الخريجين الجدد من الكيات والمعاهد المشار إليها فى المادة (2) فقرة ( أ ) ويوضعون تحت التمرين لمدة عامين كأعضاء منتسبين.
2 - الممارسين المشار إليهم فى المادة (2) فقرة (ب) ويوضعون تحت التمارين لمدة عامين كأعضاء منتسبين.
3 - من لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى أنشطة النقابة المختلفة.
وبالنسبة للعضو المنتسب فى 1، 2 يكون له حق التقدم إلى لجنة القيد الدائمة للحصول على العضوية العاملة بعد عامين.
(ج) عضو الشرف: هو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية ومعنوية مصريا أو أجنبيا وتمنح عضوية العضو المنتسب أو عضو الشرف بقرار من مجلس النقابة وليس لأى منهما الحق فى حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.
مادة 5 - ينشأ فى النقابة جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين وجدول للشعبة التى ينتمون إليها ويلحق به جدولان يقيد فيهما الأعضاء المنتسبون وجدول شرف لأعضاء الشرف ولا يجوز الالتحاق بعمل فى مجالات الفنون التشكيلية الموضحة فى المادة الثانية لغير المقيدين فى جدول العاملين والمنتسبين للنقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها كل من يخالف أحكام هذه المادة.
مادة 7 - تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثلون شعبة التخصص التى ينتمى إليها طالب العضوية ويختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الإعلان وإلا اعتبر الطلب مقبولا ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعيين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه بالاستلام.
مادة 15 - يتولى إدارة النقابة:
أولا: الجمعية العمومية.
ثانيا: مجلس النقابة.
وتتكون جمعية عمومية لكلى نقابة فرعية وكذلك لكل شعبة وتنظيم اللائحة الدولية هذه التكوينات.
مادة 18 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر أبريل من كل عام ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجوز دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الاعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل، وتوجه الدعوى إلى الأعضاء كتابة وبالنشر فى صحفيتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموعة الحاضرين.
مادة 39 - تتكون موارد النقابة من:
أولا:
( أ ) رسم القيد واشتراكات الأعضاء والهبات والهدايا.
(ب) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.
(جـ) عائد استثمار أموال النقابة.
(د) حصيلة رسم طوابع دمغة الفنون التشكيلية تحصل حسب الكشوف الواردة فى ثانيا من نفس المادة.
(هـ) حصيلة النسبة المئوية التى تؤدى للنقابة عن الاقتناء أو التكليف مقدارها 2% من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية التى يقوم بها الأعضاء.
(و) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة.
ثانيا: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات والتصميمات الخاصة بالفنون التشكيلية الآتية:
( أ ) رسومات وتصميمات أعمال الفنون التشكيلية التى يوقعها أو يباشرها عضو النقابة بصفته الفنية الخاصة وكذلك صورها التى تعتبر مستندات.
(ب) أصول عقود أعمال الفنون الجميلة والتشكيلية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندات.
ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بها عقودا إذا لم يحرر لها عقود.
وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يلى:

مليم جنيه  
000.200 للطلبات المقدمة من طلاب الثانوية العامة للتقدم لامتحان قدرات الفنون وللطلبات والشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وعند التعيين لخريجى الكليات المذكورة فى المادة الثانية فقرة ( أ ) وتصميم الإعلان المنفذ وكذلك للرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال الفنون التشكيلية التى لا تزيد قيمتها على 100 جنيه.
0.500 للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بالتصميمات الخاصة بالفنون التشكيلية التى تزيد قيمتها عن 100 جنيه ولا يجاوز 500 جنيه.
1.000 للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بتصميمات أعمال الفنون التشكيلية التى تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه ويزيد 500 مليم عن كل 1000 جنيه تزيد على الألف الأولى.
تقدير الأتعاب:
وتكون قيمة الدمغة المستحقة عليها كالآتى:
مليم جنيه  
000.5000 طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
1.000 طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 10 جنيهات ولا تجاوز 50 جنيها.
2.000 طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 50 جنيهات ولا تجاوز 100 جنيه.
5.000 طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 100 جنيهات ولا تجاوز 100 جنيه.

ويزاد مبلغ 5 جنيهات عن كل 1000 جنية تالية للألف جنيه الأولى، ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريدات ومقدم الشكوى أو طلب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى حسب الأحوال ويبين طريقة الإشراف على تحصيلها باللائحة ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى ولا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل مع أعضاء النقابة بالأوراق الخاصة للأعمال الفنية التشكيلية إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.
مادة 52 - يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره ستة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه فى القيد، ويؤدى الأعضاء اشتراكا سنويا فى أول يناير من كل عام بواقع ستة جنيهات للأعضاء العاملين وثلاثة جنيهات للأعضاء المنتسبين وذلك مع مراعاة أحكام المواد 11، 12، 13، 14 من هذا القانون ولا يجوز للعضو المنسحب أو المفصول الذى سقطت عضويته استرداد ما يكون قد أداه للنقابة من أموال بسبب عضويته.
مادة 67 - تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة إلى الانعقاد لانتخاب النقيب ومجلس النقابة على الوجه المبين فى المادة (29)، وعلى هذا المجلس أن ينتخب فى أول اجتماع له من بين أعضائه وكيلا وأمينا عاما وأمينا للصندوق.

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم 83 لسنة 1976 المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 67 مكررا، 67 مكررا ( أ ) نصهما الآتى:
مادة 67 مكرر - تعفى أموال النقابة وفروعها الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب المباشرة والدمغة التى تفرضها الحكومة، أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.
مادة 67 - مكررا ( أ ) - لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التى يراها المجلس ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا تتجاوز مرتباتهم السنوية 1200 جنيه، وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد وفترة أقصاها ثلاث سنوات.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 (18 أغسطس سنة 1983).