الجريدة الرسمية فى 21 يونيه سنة 1979 - العدد 25 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الحكم المحلى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الحكم المحلى.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التى نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الحكم المحلى، إلى موازنات هذه الوحدات اعتبارا من السنة المالية 1980، ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكلمة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق.
ولا يجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما يتجاوز ضعف الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه.

(المادة الخامسة)

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

(المادة السادسة)

تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالى إلى نهاية مدتها، على أن تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقا لأحكام القانون المرافق، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.

(المادة السابعة)

فيما عدا ما نص عليه فى المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقا للقواعد والنسب التى يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيرى المالية والإسكان.

(المادة الثامنة)

يستبدل بعبارتى "المجلس المحلى" و"المجالس المحلية" أينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبى المحلى" و"المجالس الشعبية المحلية".
ويلغى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق,

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 رجب سنة 1399 (20 يونيه سنة 1979)