الجريدة الرسمية - العدد 53 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
14 المحرم سنة 1431هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2009م

قانون رقم 154 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد
مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
وشركة توتال إى أند بى إيجيبت
وشركة إنيل تريد. إس. بى. إيه.
للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما
فى منطقة شرق البرلس البحرية بالبحر المتوسط

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة توتال إى أند بى إيجيبت وشركة إنيل تريد. إس. بى. إيه. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شرق البرلس البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك                

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم 1431هـ
                 (الموافق 27 ديسمبر سنة 2009م).