الجريدة الرسمية فى 12 أكتوبر سنة 1978 - العدد 41

قانون رقم 60 لسنة 1978
بتعديل المادة 58 من القانون رقم 106 لسنة 1964
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بنص المادة 58 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص التالى:
"مادة 58 - رواتب العسكريين هى الرواتب الأصلية المقررة للدرجات المختلفة بما فى ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد فى الجدول المرفق بهذا القانون.
ويكون تعديل هذه الرواتب وأحكام تطبيقها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة وعرض وزير الحربية.
أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات والمرتبات الإضافية والمكافآت والمنح".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1398 (2 أكتوبر سنة 1978)