الجريدة الرسمية فى 26 أكتوبر سنة 1978 - العدد 43

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 502 لسنة 1978

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1978 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 1978؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للحكم المحلى، الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة ستة 1398 (16 أكتوبر سنة 1978)