الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 35 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1980 بمبلغ 67228000 ج (سبعة وستون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 18.183000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الاول - الأجور مبلغ 5.750.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 12.433000 ج.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 49.045000 جنيه (تسعة واربعون مليونا وخمسة واربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 43500000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 5.545000 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 18183000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 18183000 ج منه مبلغ 2283000 جنيه إعانة سد عجز.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 49.045.000 جنيه (تسعة وأربعون مليونا وخمسة وأربعون الف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 4.340.000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 44.705.000 ج منه مبلغ 18.705.000 ج. قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضة تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)