الجريدة الرسمية فى 17 أبريل سنة 1980 - العدد 16

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 312 لسنة 1979
بشأن الموافقة على اتفاقية الاتحاد الافريقى للمواصلات السلكية
واللاسلكية الموقعة بين الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية
فى أديس أبابا بتاريخ 1/ 12/ 1977

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على اتفاقية الإتحاد الأفريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بين الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية فى أديس أبابا بتاريخ 1/ 12/ 1977، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسه الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1399 (12 يوليه سنة 1979)