الجريدة الرسمية فى 17 أبريل سنة 1980 - العدد 16

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 12/ 7/ 1979 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتحاد الأفريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة فى أديس أبابا بتاريخ 1/ 12/ 1977 بين الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18/ 10/ 1979؛

قـرر:

مادة وحيدة: ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية الاتحاد الأفريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة فى أديس أبابا بتاريخ 1/ 12/ 1977، ويعمل بها اعتبارا من 18/ 10/ 1979
تحريرا فى 27 ذى الحجة سنة 1399 (17 نوفمبر سنة 1979)