الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1981 - العدد 53 "تابع"

قانون رقم 179 لسنة 1981
بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1971
فى شأن منح وزير الدفاع الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية فى
القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة
لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1971 المشار إليه نصها الآتى:
"ويجوز لوزير الدفاع - عند الضرورة - تعديل النظام الأساسى للجمعية بما يتفق والأغراض التى أنشئت من أجلها وذلك بالنسبة للأمور الآتية:
1 - تحديد أغراض الجمعية والأعمال المحظورة عليها.
2 - تحديد شروط العضوية وأسباب انتهائها سواء بالنسبة للأعضاء الحاليين أو من يتقرر ضمهم لعضوية الجمعية مستقبلا.
3 - تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مديرها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1402 (24 ديسمبر سنة 1981)