الوقائع المصرية - العدد 14 - فى 17/ 1/ 1999

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 47 لسنة 1999

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة لشئون البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة وادى دجلة شرق مدينة المعادى بمحافظة القاهرة فى المنطقة المحصورة بين خط طول 18 ً 19 َ 31 ْ غربا حتى خط طول 00 ً 30 َ 31 ْ شرقا وبين خط عرض 57 ً 57 َ 29 ْ شمالا حتى خط عرض 16 ً 54 َ 29 ْ شمالا والمحددة بالحروف (أ ب ج د هـ و ز) على الخريطة المرفقة، وذلك وفقا للحدود الآتية:
* الحد الشمالى للمحمية ويمثله الخط (أ ز) والخط (ز و) والخط (و هـ).
* الحد الشرقى للمحمية ويمثله الخط (أ ب).
* الحد الجنوبى للمحمية ويمثله الخط (ب ج) والخط (ج د).
* الحد الغربى للمحمية ويمثله الخط (د هـ).
- النقطة ( أ ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 30 َ 31 ْ شرقا مع خط عرض 22 ً 56 َ 29 ْ شمالا.
- النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 30 َ 31 ْ شرقا مع خط عرض 16 ً 54 َ 29 ْ شمالا.
- النقطة (ج) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 08 ً 23 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 00 ً 55 َ 29 ْ شمالا.
- النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 18 ً 19 َ 31 ْغربا مع خط عرض 49 ً 55 َ 29 ْ شمالا.
- النقطة (هـ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 18 ً 19 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 54 ً 57 َ 29 ْ شمالا.
- النقطة (و) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45 ً 23 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 57 ًَ 57 َ 29 ْ شمالا.
- النقطة (ز) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 10 ً 25 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 44 ً 57 َ 29 ْ شمالا.

(المادة الثانية)

يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 والقانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليهما بالنسبة لمنطقة المحمية.

(المادة الثالثة)

يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية المشار إليها، ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو المائية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نمو هذه الكائنات البرية أو المائية أو التأثير فى الخصائص الوراثية لهذه الكائنات أو إتلاف موائلها.
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
إتلاف أو نقل أو تدمير أو تغيير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الآثار أو النقوش التاريخية بالمحمية.
إدخال أجناس غريبة من الحيوانات أو النباتات لمنطقة المحمية ولو كانت هذه الأجناس لا تؤثر على التنوع البيولوجى لهذه المحمية.
تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال وكذلك المناطق المحيطة والمؤثرة عليها.
انسكاب أو تصريف السوائل أو المواد الكيميائية أو الزيت أو النفايات أو أى مواد مشعة على اختلاف أنواعها أو أى مواد غريبة فى منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها مما قد يؤدى إلى الإضرار بمنطقة المحمية أو المستوى الجمالى أو التنوع البيولوجى أو الصفات الوراثية لكائنات هذه المحمية.
إلقاء أو ترك علب المأكولات وبقايا الطعام وغيرها من المخلفات داخل نطاق المحمية أو فى المناطق المجاورة لها التى يؤدى تركها إلى تشويه المستوى الجمالى لمنطقة المحمية.
إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية فى مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يتولى محافظ القاهرة الإشراف على اتخاذ الترتيبات المناسبة لحراسة منطقة المحمية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1419 هـ
                (الموافق 6 يناير سنة 1999 م).